وكذلك يصطفي الإمام من الغنيمة ما شاء قبل القسمة من فرس أو جارية أو ثوب أو سلاح أو نحو ذلك.
وتدل عليه أيضا أخبار كثيرة (1) لا حاجة إلى ذكرها.
ومنها: كل أرض أخذت من الكفار من غير قتال، سواء انجلى عنها أهلها وتركوها للمسلمين، أو سلموها طوعا بتمكينهم المسلمين عليها مع بقائهم فيها; لأخبار كثيرة (2) لا حاجة إلى ذكرها; لعدم الإشكال في المسألة.
ومنها: الأرض الموات التي ليس لها مالك معروف، سواء جرى عليها الملك ثم باد أهلها وماتت، أو لم يجر عليها ملك أصلا، فإذا كان لها مالك معروف فليست من الأنفال.
وإذا كانت الأرض حية ولم يعرف لها صاحب، فهي من باب مجهول المالك.
وإذا كانت خربة بعد الملك وعلم أنها لا مالك لها حينئذ أصلا، بمعنى أنه يعلم أنها كانت لفلان ولم يبق منه وارث; فهي أيضا من الأنفال، وداخلة في ميراث من لا وارث له كما سيجئ.
وتدل عليه أخبار كثيرة، مثل موثقة سماعة، قال: سألته عن الأنفال، فقال: " كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام، وليس للناس فيها سهم " قال:
" ومنها البحرين، ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب " (3).
وحسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سمعه يقول: " إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة، أو شئ طون أودية، فهذا كله من الفئ والأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله، فما كان لله فهو أ للرسول يضعه حيث يحب " (4).