في بلد التسليم.
وفي اشتراطه في اليتامى قولان، أظهرهما نعم; لأنه لرفع الحاجة وسد الخلة، ولأنه عوض الزكاة لغير بني هاشم كما يستفادان من الأخبار، ولدلالة ما تقدم من أن الإمام إنما يعطي كفايتهم، ويأخذ فضلهم كما يتم نقصهم، كما دلت عليه الروايات، بل في رواية حماد مواضع دلالة على اعتبار الفقر ظاهرة وصريحة، كما لا يخفى على من لاحظها لا نطيل بذكرها، فلاحظها في الكافي والتهذيب.
وذهب الشيخ في المبسوط (1) وابن إدريس (2) إلى العدم; لعموم الآية، ولأنه لو اعتبر فيه الفقر لتداخلت الأقسام، فلا يصح جعله قسيما للمسكين.
وفيه: أن العموم مخصص بما تقدم، كما خصصناهم ببني هاشم لما تقدم، ويكفي مطلق المغايرة في جعل الشئ قسيما، ولا يحتاج إلى المباينة، مع أنه على قولهم لا تباين أيضا، بل بينهما عموم من وجه، وإرادة الغنى فقط منها في غاية الغرابة.
وبالجملة: لا يضر اجتماع السببين، فيستحق بكل جهة سهمه كما قلنا في أصناف الزكاة، ويلزمهم التزام ذلك فيما لو كان اليتيم مسكينا; إذ هؤلاء أيضا لا يتحاشون عن الإطلاق، ولا يخصصون بالغنى، فهذه زيادة اهتمام بشأن مساكين الأيتام، وهو يصح على القول بالاشتراط.
وأما اشتراط الإيمان في مستحق الخمس; فتردد فيه المحقق في الشرائع نظرا إلى العموم (3)، وجزم بالاشتراط في المعتبر (4); لأنه موادة لمن حاد الله لو جوزنا للمخالف، مضافا إلى أنه عوض الزكاة، فهو شرط فيها إجماعا، وهذا أظهر.
وأما العدالة; فالمعروف من مذهب الأصحاب عدمه، ويظهر من الشرائع وجود