وزاد في البيان: تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال (1).
وقال في التذكرة: لو أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو حاجة شديدة فالأقرب المنع وإن كان يسيرا، وقال أحمد: يجوز اليسير دون العكس (2).
وجوز ذلك في التحرير مع قصر الزمان، ولكنه قال: يضمن مع وجود المستحق (3).
وفي التذكرة: أن التأخير لطلب بسطها على الأصناف الثمانية أو الموجودين عذر مع دفع نصيب الموجودين (4)، وكذلك في التحرير قال: فيه وفي الضمان حينئذ إشكال (5).
وذهب ابن إدريس إلى عدم الإثم بسبب التأخير، وإن حضر المستحق (6)، ولكنه قال بالضمان حينئذ. ولكن لا يعطي كلامه أزيد من جواز التأخير إذا أراد إيثار مستحق آخر لها، لا مطلقا.
وقال الشيخان: بجواز التأخير بدون العذر مع العزل شهرا أو شهرين (7).
وقال في المسالك: يجوز التأخير شهرا أو شهرين، خصوصا إذا أخرها للبسط ولذي المزية (8)، ويظهر من الروضة أنه مذهب جماعة (9).
والظاهر من ذلك: جواز التأخير مطلقا إلى هذه المدة، وقد استدل على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار، وهي تدل على الجواز إلى ثلاثة أشهر وأكثر (10).
واختار في المدارك مختار جده، بل جوز التأخير ثلاثة أشهر، بل وأربعة كما هو