مقتضى صحيحة معاوية بن عمار، وصرح بالضمان مع التلف مع تجويزه للتأخير في غير صورة العذر (1)، وأما في صورة العذر فلا ضمان عندهم.
نعم قد يقع الإشكال والاختلاف في حقيقة العذر.
وكيف كان، فكلمات الأكثرين متفقة في عدم جواز التأخير بلا عذر، وليس من باب صلاة الظهر وسائر الواجبات الموسعة، ويلزمه الضمان.
ويدل على الفور: أن المستحق مطالب بشاهد الحال، فيجب التعجيل، كالوديعة والدين، وقول الصادق عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم: " إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها " (2) الحديث; وكذلك ما في معناها مثل حسنة زرارة الآتية (3)، سيما على نسخة التهذيب وغيرها.
والتقريب: أن الضمان ظاهر في الإثم; لأنه مقتضى التفريط في حقوق الناس من الأمانات، والزكاة من جملتها.
وقد استدل بها في التذكرة أيضا للإثم والضمان معا (4)، فليتأمل في ذلك، فسنشير إلى منع الملازمة بين الضمان والإثم.
وصحيحة سعد بن سعد الأشعري، قال: سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: " متى حلت أخرجها " (5).
ورواية أبي بصير قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها ". رواها في آخر السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب (6)، وسيجئ وجه أول الرواية.