أقول: ويعود ما أورده على الشيخ عليه في مسألة الزوجة الواجبة النفقة الغير المعالة كما قدمناه.
والظاهر أنه لا فرق في القريب بين الصغير والكبير، وقول الشيخ بوجوب نفقة الصغير الموسر في ماله وفطرته على أبيه ضعيف، فالأظهر فيه سقوط الفطرة، إلا أن يكون عيالا لأبيه وهو ينفق عليه; لعدم العيلولة للغير بالفرض، ولسقوطها عنه بالصغر.
الثاني: المعروف من مذهب الأصحاب وجوب الفطرة عن الضيف، وادعى عليه الاجماع غير واحد من الأصحاب (1).
ولكنهم اختلفوا في قدر الضيافة الموجبة لذلك:
فقال السيد في الانتصار: مما انفردت به الإمامية القول بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه اخراج الفطرة عنه، والحجة فيه الاجماع المتردد (2).
وقال الشيخ في الخلاف: روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته (3).
وكلامهما يشعر باشتراط الضيافة طول الشهر.
وعن المفيد ما يشعر باشتراط النصف الآخر (4).
وعن ابن إدريس الاكتفاء بليلتين في آخره (5).
وذهب العلامة في المنتهى إلى إجزاء الليلة الأخيرة بحيث يهل هلال شوال وهو في ضيافته (6)، وكذا في التذكرة (7).