علي بن يقطين إيماء إلى عدم الوجوب (1).
السادسة: إذا قبض الإمام أو العامل الزكاة برئت ذمة المالك، ولا ضمان عليه لو تلفت بعده بلا خلاف، ولأنهما كالوكيل للفقراء، وتنبه عليه حسنة عبيد بن زرارة المتقدمة.
وكذلك الفقيه الشرعي; لعموم نيابته عن الإمام.
وأما لو قبضها وكيل المالك فلا تبرأ ذمة المالك حتى يؤديها، فإن تلفت في يده; فإن كان بدون تفريط من أحدهما فتبرأ ذمتهما، وإن كان ذلك بعد تأخير المالك بما لا يجوز فلا تبرأ ذمته.
وإن لم يقصر المالك وحسبه أمينا وأداه إليه، وفرط الوكيل بالتأخير أو غيره، فالظاهر أنه لا ضمان عليه، والضمان على الوكيل، كما ذكرناه سابقا.
الخامس: المشهور عدم جواز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب. وعن ابن أبي عقيل (2) وسور (3) جواز التقديم بقصد الزكاة، والأقرب الأول.
لنا: أصالة عدم الصحة ووجوب الزكاة مشروط بحؤول الحول، وخصوص حسنة زرارة (4) وحسنة عمر بن يزيد (5) المعللتين بعدم جواز أداء الفرض قبل وقته كالصلاة والصوم وغيرهما.
وحجة الجواز: صحيحة حماد بن عثمان، وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمتان في