الاسلام آت هنا.
الخامس: من وجبت عليه بنت مخاض ولم تكن عنده، أجزأه ابن لبون على المشهور المدعى عليه الاجماع ظاهرا من التذكرة (1)، وتدل عليه روايات (2).
وفي المسالك نقل إجزاءه عنها مطلقا عن بعض الأصحاب (3)، وهو ظاهر الإرشاد والدروس (4).
وإن فقدهما، فالمشهور التخيير في اشترائهما، وعن ظاهر المعتبر والتذكرة أنه موضع وفاق (5).
ويظهر من المسالك: وجود قول بتعين اشتراء بنت المخاض; لأنها الثابتة في الذمة (6)، وظاهر رواية ربيعة بن سبيع الآتية (7) ذلك.
واحتج المشهور: بأنه بشراء ابن اللبون يكون واجدا له دون بنت المخاض.
ويشكل بأن هذا لا يدفع وجوب شرائها ولزوم المعصية بتركها، وإن لم يناف حصول الامتثال بعد الشراء.
وكيف كان فالأحوط شراء بنت مخاض، مع أن الروايات ظاهرة فيما كان عنده ابن لبون، لا محض التمكن منه (8).
ومن وجب عليه سن من أسنان الإبل ولم يكن عنده يتخير بين إعطاء الأعلى منه