التسوية بينهم; لما تقدم من الأدلة، والزيادة عليه بأشدية الضيق والعسر، وعدم ظهور خلاف في المسألة إلا ما توهمه عبارة الدروس في تعميم حاضري البلد حيث قال بعد أن تأمل في اعتبار تعميم الأصناف: أما الأشخاص فيعم الحاضر، ولا يجوز النقل إلى بلد آخر إلا مع عدم المستحق (1)، انتهى.
ولم نقف على دليله إن أراد الوجوب.
ولا ريب أن البسط على الحاضرين أفضل، بل أحوط مع الإمكان وعدم الحرج.
الرابع: المشهور أن الإمام يقسم الخمس على الأصناف على قدر كفايتهم مقتصدا، فإن أعوز أتمه من نصيبه، وإن فضل كان له، بل تظهر من المعتبر دعوى الاجماع عليه (2).
وتدل عليه مرسلة حماد (3)، ورواية أحمد بن محمد (4) المتقدمتين.
ولا وجه للقدح في سندهما; لأن الأول حسن لإبراهيم بن هاشم إلى حماد، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، مع ورودها في الكافي (5) والتهذيب (6)، واشتمالها على أحكام كثيرة إجماعية ومشهورة، وتلقي الأصحاب إياهما والعمل بهما يجبر ضعفهما لو كان.
ولقد أفرط ابن إدريس في إنكار الحكم ورد الحديثين وتضعيفهما، وقال: لا يجوز له أخذ فاضل نصيبهم، ولا يجب عليه إتمام ما نقص; لأنه " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " وهو مال الأصناف، ولأن ذلك يجعل التقدير والتقسيم بلا فائدة، ويوجب صيرورة هؤلاء ممن تجب نفقتهم على الإمام، مع أن الواجبي النفقة