وأما المطلق الذي تحرر منه شئ، فيجب عليه إذا بلغ نصيب جزئه الحر نصابا; للعمومات (1). وتبادر القن من المملوك في الروايتين المتقدمتين.
واحتمال استصحاب حال مملوكيته السابقة المقتضية للعدم، معارض بأصالة عموم الآيات والأخبار الشاملة للمكلفين، فإن المبعض قسم ثالث من المكلفين، والتكاليف إنما تتعلق عند أوقات حصول الأسباب، وهو الآن مبعض، فلم يعلم تخصيص العمومات بالنسبة إليه.
الرابع: لا ريب ولا خلاف في اشتراط الملك للنصاب، فالموهوب لا يجري في الحول إلا بعد القبض; إن قلنا بكونه شرطا في الصحة.
وكذا الموصى به; إلا بعد الوفاة والقبول; على القول باشتراط الملك بالقبول.
ويجري المبيع في الحول بعد الصيغة إذا انقضى زمن الخيار ولم يحصل الفسخ; لأن الأقوى حصول الملك به، لا به وبانقضاء زمان الخيار كما ذهب إليه الشيخ (2).
وكذا إذا استقرض نصابا وجرى عليه الحول يحسب الحول من حين القبض; لأنه وقت الملك على الأشهر الأقوى، لا التصرف، وتدل عليه الأخبار المعتبرة أيضا (3).
وكذا لو نذر في أثناء الحول الصدقة بالنصاب، أو جعله صدقة بالنذر; لانتقاله عن ملكه حينئذ، وعلى فرض تقدير بقائه على الملك فهو فاقد لشرط التمكن من التصرف، وسيجئ بيانه، ولأنه ملك ناقص لا يتبادر مما ورد في زكاة المال.
نعم يقع الإشكال فيما لو علق النذر على ما لم يحصل بعد، والتحقيق أن يبنى ذلك على كون ذلك مانعا عن التصرف فيه قبل انكشاف الواقع في حصول الشرط، وعدمه. والظاهر أنه مانع، ومع المنع من التصرف لا يجري في الحول; لما سيجئ.