والأظهر عندي: أن إذن الحاكم الشرعي منا في الخراج تنوب مناب إذن الإمام العادل، ولا يبعد القول به في صورة تسلط الجائر المخالف أيضا، فلو أمكن المدافعة والإنكار والجحود وإيصال الحق إلى مستحقه برأي الحاكم الشرعي بدون فساد وضرر فيجوز، بل يجب، خلافا لما نقل عن ظاهر الأصحاب، وادعي عليه الاجماع من عدم جواز المذكورات بقول مطلق.
وتحقيق الخراج والأراضي الخراجية ومعاملاتها قد استقصيناه في كتاب المكاسب من مناهج الأحكام.
الرابع: المراد بالمؤن ما يغرمه المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة; وإن كان قبله، كأجرة الحرث، والسقي، والحفظ، والأرض وإن كانت غصبا ولم ينو إعطاءها، والبذر وإن كان ماله المزكى، وما ينقص من الآلات.
ولو زرع مع الزكوي غيره وقصدهما معا أولا وزع عليهما، إلى غير ذلك مما فصله الشهيد الثاني (1) والمحقق الشيخ علي رحمه الله (2).
وعن جماعة من الأصحاب: أن ثمن الثمرة إذا اشتراها من دون الشجرة على وجه يصح من جملة المؤن (3).
الخامس عشر: كلما سقي من الغلات والثمار سيحا (4) أو بعلا (5) أو عذيا (6) ففيه العشر.
وما سقي بالدوالي (7) والنواضح (8) وأمثالهما مما تحتاج فيه ترقية الماء إلى الأرض إلى