ويقتضي ذلك كونها سائمة في تمام الحول، كالملك والتمكن من التصرف وغيرهما، فصدق السوم حين الأداء لا يكفي.
فحينئذ إن قلنا بتحقق السوم في السخال في أيام الرضاع بمجرد كون أمها سائمة فيقوى قول البيان، وإلا فالمتبع هو الرواية، وهي بمنزلة المخصص لما دل على اعتبار السوم.
والأظهر العدم، سيما والمتبادر من السوم والعلف إنما هو فيما من شأنه ذلك، فتكون السخال حين الرضاع في حكم المشكوك فيه في حكم السوم والعلف، والنص إنما هو المثبت للحكم فيها.
وبالجملة فسواء قلنا بكون السوم شرطا أو العلف مانعا فلا يثبت حكم السخال في أيام الرضاع منهما، والأصل يقتضي عدم الوجوب، إلا أن الحسنة متبعة; لاعتبار سندها (1).
ومع ملاحظة هذه الإشكالات لا يمكن التمسك بالعمومات أيضا، مثل قولهم عليهم السلام: " في خمس من الإبل شاة " (2) و " في أربعين شاة شاة " (3); لثبوت الاجمال في المخصص بالنسبة إليها، فيشكل الاعتماد على العام بالنسبة إلى ما احتمل دخوله في الخاص، مع أن المتبادر من تلك الأخبار غير السخال كما لا يخفى.
فلم يبق في المقام إلا الاتكال على الحسنة، إلا أن يقال: المتبادر من الحسنة كون الأمهات سائمة وغيرها مشكوك فيه، وهذا ليس ببعيد.
فعلى هذا يبقى المعتمد هو الأصل فيما لو كان الرضاع من المعلوفة ثم صارت سائمة بعد الاستغناء; لعدم الانصراف من الحديث.