جمهور أهل الخلاف (1).
وكيف كان فالمتبادر من الدين في الأخبار النقدان، لا الأنعام، فلا تشملها، وما يتوهم في وجه اخراجها من الحكم من أن السوم شرط فيها وهو لا يتصور فيما في الذمة (2) فهو ضعيف، وإلا فلا يتصف النقدان أيضا بكونهما منقوشين في الذمة، وكما جاز ثبوت الشئ في الذمة فيجوز ثبوت نوع منه أيضا.
وكيف كان فالمعتبر هو السوم عرفا حين تشخص الدين في ضمن العين، لا السوم طول الحول.
ثم إنك قد عرفت سابقا حكم القرض، وأنه إذا حال عليه الحول عند المقترض فيجب عليه; لأنه ملكه حينئذ، ودلت عليه الأخبار.
ولو تبرع المقرض بالإخراج عنه، فمقتضى صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده، فقال: " إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض " (3) الاجزاء.
وقيده الشهيد - رحمه الله - بإذن المقترض (4).
وعممه في المدارك; للإطلاق (5)، وعلله في المنتهى بأنه بمنزلة أداء الدين (6)، والتعليل مقدوح بأن أداء الدين توصلي، وهذا توقيفي، والنية معتبرة فيه، فينبغي تقييد الخبر بهذه القاعدة، فيكون بعد الإذن في حكم النائب.
ولولا الرواية لأشكل مع الإذن أيضا; لأنه يؤديه عن ماله لا عن مال المقترض نيابة عنه، ومقتضى ذلك العمل على إطلاق الرواية وتخصيص القاعدة بها.