الخامس: إذا كان مال التجارة عينا زكوية، واجتمعت فيها شرائط الزكاتين، فالمعروف من المذهب المدعى عليه الاجماع من غير واحد عدم اجتماع الزكاتين (1); لقوله عليه السلام: " لا يثنا في صدقة " (2).
وقول الباقر عليه السلام في حسنة زرارة: " لا تزكي المال من وجهين في عام واحد " (3).
ونقل في الشرائع قولا بثبوتهما معا، هذه وجوبا وهذه استحبابا (4)، وهو ضعيف.
ثم إن المفروض ههنا عامين تعارضا من وجه، والقاعدة الرجوع إلى المرجحات، أما على المشهور من القول باستحباب الزكاة في مال التجارة فتتعين الزكاة العينية; لتقدم الوجوب على الاستحباب، وظاهر التذكرة الاجماع (5).
وعلى القول بالوجوب فقيل: بتقديم العينية (6) و (7)، وقيل: بالتخيير (8)، وذهب بعض العامة إلى تقديم زكاة التجارة; استنادا إلى بعض الاعتبارات الضعيفة (9)، ومستند التخيير التساوي في الوجوب.
والأقوى تقديم العينية، لا لما قيل: إنها تتعلق بالعين فكانت أولى; لعدم ثبوت رجحان من ذلك.
بل لأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة العينية أقوى وأظهر دلالة وأثبت في