والتلف مع عزل الزكاة أو تلف الجميع واضح، وأما مع تلف بعض النصاب فيقسم على حصة المالك وحصة الفقراء.
وقيل: التالف من المالك (1).
ولا وجه له، إلا أن يكون نظره إلى أن معنى تعلق الزكاة بالعين ليس على حد سائر الأموال المشتركة، بل مجرد أنه يجب في هذا المجموع وإن بقي منه بمقداره.
ويؤيده ما ذكروه في فروع التعلق بالغير: أنه إذا أمهر امرأته نصابا فحال عليه الحول وطلقها قبل الدخول فيرجع إلى النصف كملا والزكاة عليها، ولها أن تخرجها من العين، وترد عليه نصف الباقي، وتغرم له نصف ما أدته.
ولو لم يمكن للساعي استيفاء الزكاة من النصف الباقي عند المرأة لإتلافها إياه وإعسارها فيرجع إلى ما في يد الزوج، وهو يرجع إلى الزوجة في الغرامة.
والضامن في مال المجنون والطفل على القول بوجوب الزكاة فيه إذا تلف مع التمكن والإهمال أو التفريط هو الولي دونهما، ووجهه ظاهر.