ثم إن ما مر من أن المختار إنما هو المالك لا الساعي كان يكفي عن مؤونة ذلك، ولكن الفائدة تظهر إذا تبرع المالك في أن المنع في الربى هل هو لأجل المرض أو لعدم الإضرار في غيرها في من منع الزكاة وكان الأخذ بيد الساعي، فيكون المنع في بعضها لأجل المرض، وفي بعضها لعدم الإضرار، مع أن في صحيحة بريد أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لمصدقه: " إياك وكرائم أموالهم " (1) والأكولة والفحل من الكرائم.
ثم إنهم اختلفوا في عد الأكولة وفحل الضراب في النصاب وعدمه على أقوال، الأكثر على الأول; للإطلاقات والعمومات، وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس:
" يعد صغيرها وكبيرها " (2).
والمحقق في النافع والشهيد في اللمعة على الثاني (3)، ولعل مستندهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق عليه السلام، أنه قال: " ليس في الأكيلة ولا في الربى - والربى التي تربي اثنين - ولا شاة لبن، ولا فحل الغنم صدقة " وهي، مع اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب، لا دلالة فيها على ذلك، ويمكن حملها على عدم الأخذ، لا العد.
والشهيد في البيان على عدم عد الفحل خاصة، إلا أن تكون كلها فحولا أو معظمها (4)، ودليله غير معلوم.
الثامن: إنما تجب الزكاة في العين في كل ما تجب فيه الزكاة على المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل ابن حمزة عن بعض الأصحاب قولا بتعلقها بالذمة (5).