الثبوت، فإن ثبوت الخمس على النهج السابق فيها في حال الحضور لو ثبت فلا يثبت ذلك في حال الغيبة بالإذن العام، خرجنا عنه في مثل المعادن بالدليل الخاص، وهو عمومات الأخبار الناصة عليها، وبقي الباقي.
وإن شئت فقل: إن المراد بتلك الأخبار هو وجوب الخمس المعهود فيها في حال الغيبة وإن كانت هذه المذكورات كلها مختصة به حال الحضور; لرفع المنافاة بين إيجاب الخمس وكونها أنفالا، ولكنه بعيد، للإشكال في ثبوت المخصص.
ثم إن الشهيد الثاني في شرح قول الشهيد - رحمه الله - في اللمعة: " وأما المعادن فالناس فيها شرع " قال: على الأصح; لأصالة عدم الاختصاص، وقيل: هي من الأنفال أيضا. أما الأرض المختصة به فما فيها من معدن تابع لها; لأنه من جملتها، وأطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل، والتفصيل حسن، هذا كله في غير المعادن المملوكة تبعا للأرض أو بالإحياء، فإنها مختصة لمالكها. (1) انتهى.
وقد ذكرنا أيضا في خمس المعادن; أنهم ذكروا أن المعدن الذي يكون في ملك أحد أنه تابع لملكه، وعلى ما ذكره - رحمه الله - وعلى ما ذكرنا فلا يبقى إلا الأراضي المفتوحة عنوة.
ويشكل بأن مقتضى ما ذكروه من تبعية المعدن للأرض كون حكم المعدن الواقع فيها حكم تلك الأراضي، فتكون موقوفة على مصالح العامة كنفسها، فلا يبقى شئ يكون شرعا بين الناس، إلا ما وجد في الموات، بناءا على رخصتهم عليهم السلام لنا في أمثالها، فهم شرع في المعادن الظاهرة قبل الحيازة، وفي الباطنة قبل الإحياء، وتستعمل فيها قاعدة حيازة المباحات، وذلك لأنه مباح بالأصل، بل من أجل رخصتهم عليهم السلام في ذلك، وتمام الكلام في هذه المسألة ومسألة الأرض يجئ في كتاب إحياء الموات إن شاء الله تعالى.
ومنها: ميراث من لا وارث له، ذهب إليه علماؤنا أجمع كما صرح به في المنتهى (2)،