ووجه جريانه في الحول صدق الملك، وعدم تحقق الشرط بعد.
ثم إنهم اشترطوا مع الملك تماميته أيضا; لأنه المتبادر من الملك.
وربما جعل ذلك عين اشتراط التمكن من التصرف كما سيجئ، وربما جعل أعم.
وفرعوا على جعله أعم منه: ما لو جعل مبدأ الحول بعد جريان صيغة البيع على القول بكون انقضاء زمن الخيار ملزما للملك، فيكون الملك قبله متزلزلا; لا غير تام، وكذلك الهبة قبل القبض، بناءا على القول بكونه شرط اللزوم.
ويمكن أن يقال: إن الملك إذا تم بالقبض في الموهوب - مع فرض إمكان التصرف بأن يطلب القبض ويسلمه - وبانقضاء زمن الخيار في المبيع، فيتم الملك، ويكشف عن كون الملك تاما في نفس الأمر، ويصدق عليه أنه مال جرى في الحول عند ربه كما هو مفاد الأخبار (1)، فلا يتم التفريع.
نعم، يمكن التفريع بأن يفرض أن يبيع زرعا قبل انعقاد الحب، ويجعل لنفسه الخيار إلى انقضاء شهرين، وانعقد الحب في أيام الخيار، ثم رجع البائع بعد تعلق الزكاة، أو باعه نصاب حيوان مثلا وجعل الخيار إلى انقضاء الحول ثم رجع بعده، فإن هذا يوجب سقوط الزكاة رأسا; لعدم تمامية الملك.
أما للمشتري; فلانكشاف الواقع عن أنه لم يكن مالكا له في نفس الأمر بالملك التام، وإن كان ملكا له في الجملة; ولذلك (لم تثبت) (2) له المنافع المنفصلة في أيام الخيار، وإن كان يمكن القول بأنه لما كان ممنوعا من التصرفات المانعة لخيار البائع فعدم تعلق الزكاة حينئذ إنما هو من جهة عدم التمكن من التصرف، فلم تبق فائدة في جعله غير تام من جهة ما ذكرنا.
وأما للبائع; فلخروجه عن ملكه، وعوده إليه إنما هو برجوعه; فهو ملك جديد.
ويمكن أن يقال: ببقاء ملكه حينئذ متزلزلا أيضا