ومخالفة الباقين (1).
واختلف الأصحاب في تقدير الأخذ، فظاهر الأكثر - كما نقل القول به عنهم ونسبه إليهم في المختلف أيضا (2) - جواز أخذ الكفاف.
وقيل: لا يجوز الأخذ فوق الضرورة (3)، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين (4)، وربما فسر بقوت يوم وليلة، ويظهر من بعضهم الميل إلى الأقل من ذلك.
وقال في المسالك بعد اختياره القول بعدم جواز الأخذ فوق الضرورة وتفسيرها بقوت يوم وليلة: نعم لو لم تندفع الضرورة بدفع قوت اليوم بأن لا يجد في اليوم الثاني ما يدفع به الضرورة عادة جاز له أخذ ما تندفع به (5).
واستدل في التذكرة للأول: بأن المنع إنما كان لاستغنائهم بالخمس، وحرمت عليهم الصدقة، وجعل لهم الخمس في مقابلة ذلك، فإذا لم يحصل لهم الخمس حلت لهم الصدقة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله للفضل بن عباس: " ليس في خمس الخمس ما يكفيكم عن أوساخ الناس " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " أعطوا من الزكاة من بني هاشم من أرادها، فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الإمام الذي يكون بعده، وعلى الأئمة عليهم السلام ".
وليس المراد بذلك حالة الاستغناء بالخمس; لتحريمها عليهم إجماعا، فتعين أن يكون حال الضرورة، وفارقوا النبي صلى الله عليه وآله والأئمة لعلو منصبهم وزيادة شرفهم، فلا يحل لهم حال الضرورة (6)، انتهى.