رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته؟ قال: " لا، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه " وقال: " العيال: الولد، والمملوك، والزوجة، وأم الولد " (1) لمتروكيتها، والظاهر منها إرادة التمثيل، مع أن مطلق الانفاق ليس معنى العيلولة، فلعله أريد به الإهداء إليه، لا بأن يكون في داره وينفق عليه كما هو الغالب، فلا تنافي.
ثم إنهم بعد اتفاقهم على وجوب الفطرة عن الزوجة التي تجب نفقتها على الزوج، إذا أعالها، بل المعالة المتبرع بإنفاقها وإن لم تجب نفقتها كالناشزة وغيرها، اختلفوا في الزوجة الواجبة النفقة الغير المعالة، وغير الواجبة النفقة الغير المعالة إذا لم يعلهما غير الزوج أيضا، فذهب الأكثر إلى وجوبها عن الأولى، ولم نقف لهم على دليل; إذ لم يرد وجوب الزكاة عن الزوجة من حيث إنها زوجة، بل إنما يستفاد من الأخبار اعتبارها من حيث إنها عياله.
نعم في حسنة صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام، قال: " الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك " (2)، وهي منزلة على الغالب.
ونقل في الشرائع قولا بأنها لا تجب إلا مع العيلولة (3)، واختاره في المدارك (4)، ودليله مفهوم الأخبار المستفيضة المتقدمة الدالة على أنها إنما تجب عمن يعوله، فإن معناه من ينفق عليه، لا من تجب عليه نفقته.
وقال ابن إدريس بوجوبها عن الزوجة مطلقا، دائمة كانت أو منقطعة، مدخول بها كانت أو غير مدخول بها، مطيعة كانت أو ناشزة، وبالجملة من صدق عليها اسم