ومستند المسألة بعد ظاهر الاجماع: موثقة زرارة المتقدمة (1)، وحسنة سدير البصري (2)، وحسنة رفاعة (3).
وتدل على نفي الوجوب: صحيحة إبراهيم بن أبي محمود (4)، والوجوب هو المنقول عن بعض العامة (5).
الثالث: لا زكاة على الدين إن كان التأخير من جهة المدين بلا خلاف; للأصل، والأخبار المعتبرة (6)، وقد تقدم بعضها.
وإن كان من قبل الدائن فكذلك على الأقوى; لعين ما ذكر. وأوجبه الشيخان (7); لروايتين ضعيفتين مفصلتين (8) لا تقاومان الأصل، فضلا عن الأخبار الكثيرة المعتبرة، والوجه حملهما على الاستحباب كما فعله في المختلف (9)، أو التقية; لأنه مذهب