والمنع إنما هو إذا أراد أخذ النصيب، وإلا فلا مانع منه إذا تبرع به أو أعطاه الإمام شيئا من بيت المال، وكذا إذا كان عمله لقبيلة.
ويتفرع على ما اختاره بعض العامة من كونه أجرة: جوازه، وقد عرفت بطلانه.
والقول الذي نقله الشيخ على الجواز (1) لعله من العامة كما ذكره في المختلف (2).
وفي اشتراط الحرية قولان; نظرا إلى أن العبد لا يملك ومولاه لم يعمل; ولأنه نوع إجارة والعبد يصلح لذلك بإذن سيده، ولعله الأظهر.
وكيف كان فلا إشكال في المكاتب; لأنه يملك.
وتقدير النصيب في العامل موكول إلى نظر الحاكم، وتدل عليه حسنة الحلبي (3).
واختلفوا في سقوط نصيبهم في زمان غيبة الإمام، والأظهر عدم السقوط; للإطلاق، فينوب الحاكم مقام الإمام.
الثامن: لا خلاف في كون المؤلفة قلوبهم من جملة مصارف الزكاة; للآية (4)، والأخبار (5).
ولكنهم اختلفوا، فقال في المبسوط: المؤلفة قلوبهم عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشئ من مال الصدقات إلى الاسلام، ويتألفون; ليستعان بهم على قتال أهل الشرك، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الاسلام (6).
وعن ابن الجنيد اختصاصه بالمنافقين (7).