، أشبههما أن زكاة المال لا تدفع إلى غير أهل الولاية (1)، ثم ذكر رواية يعقوب بن شعيب الدالة على أنه يعطيها حينئذ من لا ينصب، ثم حكم بندرتها، وضعف طريقها (2).
وفي التضعيف تأمل، لكن الأقوى المنع كما اختاره.
والأظهر الأشهر مساواة الفطرة للزكاة في اعتبار الإيمان; للعمومات، وخصوص صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة.
وذهب الشيخ (3) وجماعة (4) إلى جواز دفعها إلى المستضعف إذا عدم المؤمن - ومرادهم منه: من لا يعاند أهل الحق من المخالفين - لروايات، منها موثقة فضيل في التهذيب (5)، ورواية مالك الجهني في الكافي (6)، وصحيحة علي بن يقطين في الفقيه (7)، وغيرها (8).
والأولى حملها على التقية، كما تشعر به موثقة إسحاق بن عمار، إن حملناها على المستضعف، أو جعلناها أعم، قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: " نعم، الجيران أحق بها; لمكان الشهرة " (9).