ويضعف بأن الفسخ إنما هو من حين الإقالة، لا من حين العقد.
ولا فرق بين أن تكون الأرض مما يتعلق بها الخمس كالمفتوحة عنوة أو لا; لإطلاق النص والفتوى.
ويتصور ذلك بأن نقول بجواز بيعها تبعا للآثار كما هو التحقيق، أو يكون المبيع هو حصة الخمس من تلك الأراضي، أو بأن يبيعها الحاكم لأجل مصالح العسكر مثلا، لإطلاق النص والفتوى.
السابع: إذا اختلط الحلال بالحرام، ولم يتميز مقدار أحدهما من الآخر ولا مستحقه، فالمشهور بين الأصحاب، سيما المتأخرين وجوب اخراج الخمس (1).
ونسبه في المنتهى إلى أكثر علمائنا (2)، وفي المعتبر إلى كثير من علمائنا (3)، وفي المختلف إلى الشيخ (4) وأبي الصلاح (5)، وابن إدريس (6)، قال: ولم يذكره ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد (7).
أقول: وروى المفيد في باب الزيادات، عن الصادق عليه السلام: عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبة عن ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، فقال: " يخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله تعالى طهر الأموال بالخمس " (8) وظاهره العمل عليه، وعن ابن زهرة دعوى الاجماع عليه (9).