والمشهور فيه اعتبار النصاب، وظاهر الشيخ في النهاية عدمه (1)، وقواه في المدارك (2).
ثم الأكثر على أنه إن أخرج بالغوص فهو دينار، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعدن (3)، وعن المفيد في العزية أن نصابه عشرون دينارا (4).
والمسألة لا تخلو عن إشكال، لأجل جهالة حقيقة العنبر، ولحوقه بالمعادن حتى فيما لو جني من وجه الماء وعدمه، ثم تقديم وصف الغوص على المعدنية إن حصل بالغوص.
نعم لتفصيلهم وجه بناءا على عدم اعتبار النصاب في المعدن، ففيما لم يحصل بالغوص لم يعتبر النصاب، سواء كان في نفس الأمر معدنا أم لا، ولكن لا يتم على مذهب من اعتبر فيه عشرين دينارا، إلا إذا ثبت كونه معدنا حينئذ.
وكيف كان فالأحوط، بل الأظهر عدم اعتبار النصاب فيما لو أخذ من غير جهة الغوص وما في معناه من الإخراج بالآلة، وفيما يخرج بالغوص يعتبر كونه بمقدار دينار; لعدم ثبوت معدنيته; لأن الظاهر عدم القول بالفصل، فلا يضر عدم اشتمال الرواية عليه.
واختلف كلام أهل اللغة فيه، قال في الصحاح: إنه نوع من الطيب (5).
وفي القاموس: روث دابة بحرية، أو نبع عين فيه (6).
وعن جماعة من الأطباء: أنه جماجم تخرج من عين في البحر أكثرها وزنه ألف مثقال (7).