مع أن ظاهر روايتي محمد بن مسلم المتقدمتين هو كفاية التبادل، والإجماعان المنقولان يعضدانهما، فهو أظهر.
وأما أن لا ينقص المتاع عن رأس المال، فهو إجماعي أيضا كما نقله في المعتبر (1)، وتدل عليه الأخبار أيضا (2).
فإذا بلغ رأس المال فيستأنف الحول حينئذ.
نعم، إذا مضى سنون وهو على النقص تستحب زكاته لسنة; لموثقة العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
الرابع: زكاة التجارة تتعلق بالعين لا بالقيمة كما اختاره الفاضلان (4) وغيرهما; لظاهر الأخبار، مثل قولهم عليهم السلام: " فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول "، و " إذا حال الحول فليزكها " ونحو ذلك، سيما مع ما مر في زكاة المال، وحينئذ فالإخراج من القيمة بدل مجوز.
وذهب الشيخ (5) وأتباعه (6) إلى تعلقه بالقيمة; لرواية إسحاق بن عمار " كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير " (7) ولأن النصاب يعتبر بالقيمة فتجب الزكاة فيها.
ودلالة الأولى ممنوعة وكذا ملازمة الثانية.