ومقدارها أيضا.
ويشبه أن تكون الرواية واردة على ما هو أقرب إلى طريقة العامة من باب التقية، فيظهر فيها ضعف آخر.
وكيف كان فالمسألة مشكلة، ولقول الأكثر قوة، والأحوط الاجتناب عن فوق قدر الضرورة ومقدار الضرورة، وتحديد زمانها يختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص.
ولو وجد الخمس أو غيره بعد ما أخذ الزكاة وبقي عنده منها شئ، ففي وجوب الرد إشكال، والأحوط الاجتناب، ولم يثبت الوجوب.
والمشهور أن الصدقة المفروضة إنما تحرم على أولاد هاشم، وعن المفيد في المسائل العزية تحريمها على بني المطلب أيضا (1)، وهو أخو هاشم، وهو المنقول عن ابن الجنيد أيضا (2).
والأقوى الأول; لعموم الآيات، والأخبار، خرج منها الهاشمي بالإجماع والأخبار.
وفي الأخبار أيضا إشعار بالاختصاص، مثل صحيحة عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام، قال: " لا تحل الصدقة لولد العباس، ولا لنظرائهم من بني هاشم " (3).
وفي صحيحة العيص أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " يا بني عبد المطلب، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكني قد وعدت الشفاعة " (4) الحديث وفي معناها حسنة زرارة ومحمد بن مسلم (5).