ولعل مستند ابن الجنيد: الاقتصار على تسمية الزبيب والتمر كما في الأخبار، خرج عنه في العنب بمقتضى الروايتين وبقي الباقي. ويظهر جوابه مما ذكرنا.
وأما وقت وجوب الإخراج: فهو التصفية في الحنطة والشعير، والجفاف في الثمرتين بالإجماع.
ومعنى الوجوب حينئذ: أنه لا يجب الإخراج قبله، ويضمن لو أخر عن ذلك من دون عذر، وإلا فلا ريب في جواز التقديم، كما دلت عليه الصحيحتان.
ولا يكفي بلوغه النصاب حال الرطوبة، بل يعتبر بلوغه النصاب إذا جف.
والظاهر اعتبار حال كل ثمرة في نفسها; إذ قد يتفاوت الحال ويحصل النقص في جفاف بعضها أزيد من الآخر، ولو فرض عدم حصول الزبيب أو التمر من نوع من العنب والرطب فلا تجب فيه زكاة.
وتضم النخيل والزروع المتباعدة بعضها إلى بعض، وإن اختلفت في زمان الزرع والاطلاع والإدراك بالإجماع، ولكن إذا بلغ السابق النصاب فتجب الزكاة، ثم يخرج من الباقي وإن قل.
ولو لم يبلغ السابق النصاب، فيتربص حتى يدرك الباقي، فإن بلغ فتجب حينئذ.
وفيما لو أطلع نخله مرتين إشكال، فالأكثر على الانضمام; للإطلاقات، خلافا للشيخ (1); لأنه في حكم ثمرة سنتين، وله الأصل وعدم انصراف الإطلاق إليه.
وكذلك الإشكال فيما لو زرع الزكوي في عام واحد مرتين، مثل أن يزرع في أول الربيع ويحصد في الصيف، ثم يزرع بعده في الصيف ويحصد في أواخر الخريف، كما هو متعارف في بعض أنواع الشعير.
الثالث عشر: يشترط في وجوب الزكاة في الغلات أن يكون تملكه لها قبل تعلق