وما يتوهم خلافه بملاحظة بعض الأخبار مثل رواية عبد الله بن سنان المتقدمة (1) فمؤول.
وظاهرهم عدم الخلاف في المسألة، وعموم الآية يدل عليه (2)، مضافا إلى إطلاق بعض الأخبار (3).
وقد استشكل في الكفاية في مستحق المعدن والكنز والغوص أيضا، واستقرب القول بكون جميع المذكورات له عليه السلام (4).
ولا وجه له; لعموم الآية (5)، وخصوص رواية أحمد بن محمد (6)، ومرسلة حماد (7) الآتيتين في تقسيم الخمس، المعتضدتين بالشهرة.
بل ظاهر العلامة في التذكرة والمنتهى الاجماع على أن مصرف الخمس في جميع ما يجب فيه الخمس هو مصرف خمس الغنائم (8).
السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم يجب فيها الخمس، ولم يذكره كثير من الأصحاب المتقدمين (9)، وذهب إليه الشيخ (10) ومن تأخر عنه (11)، وادعى