وهو مشكل; لعدم صدق العجز والاحتياج عليه حينئذ عرفا.
وأما لو عجز عن البيع دون الاستدانة، فلا يبعد أن يقال بعدم وجوب الاستدانة عليه كما اختاره في المدارك (1); إذ الأصل عدم وجوب جعل ذمته مشغولة بمال الغير، والأحوط اعتبار العجز عنه أيضا.
الخامس: يدفع إليه بقدر ما يبلغه إلى بلده مع ملاحظة قضاء وطره في ذلك السفر، ولا تجب المبادرة إلى العود، ويلاحظ في ذلك ما يليق بحاله من المأكول والملبوس والمركوب.
فإن فضل منه شئ، ففي وجوب الإعادة إلى المالك أو من يقوم مقامه من الوكيل أو الحاكم قولان، ولا يبعد القول بعدمه كما مر، وكذلك الكلام فيما لو صرفه في غيره، وللشيخ هنا أيضا قولان (2)، ومختار المحقق هو اعتبار القصد كما مر (3)، والتحقيق فيه ما مر من أن الأظهر عدم الارتجاع، مع إشكال في شرط المالك، لا في مطلق قصده.