وزاد الشهيد لهم بما دل على أن موضعها أهل الولاية، منضما إلى ما روي عنهم: " لن تنال ولايتنا إلا بورع واجتهاد " (1). وبأن الفاسق محاد لله ولرسوله، وإعطاء الزكاة موادة.
والإجماع لا نعرفه، خصوصا مع عدم اشتراط جماعة من أعيان من تقدمه ذلك، كالصدوقين (2) وابن أبي عقيل (3) وكثير ممن تأخر عنه (4)، ولو فرض كونه إجماعا منقولا فلا يعارض به ما قدمناه.
والاحتياط ليس بدليل شرعي.
وما دل على حرمة إعانة الفساق لو ثبتت فإنما تسلم في فسقهم، أو من حيث إنهم فاسقون.
وانحصار الولاية في العدالة واضح البطلان، فهي محمولة على كمالها.
وكون الفسق محادة ممنوع وكذا كون إعطاء الزكاة موادة.
ولعل ابن الجنيد تمسك برواية داود الصرمي في منع شارب الخمر (5)، منضما إلى ادعاء عدم القول بالفرق، وهي ضعيفة مضمرة لا تقاوم ما ذكرنا، هذا.
وعرف الشهيد في غاية المراد العدالة هنا: بأنها هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى، بحيث لا تقع منه كبيرة، ولا يصر على صغيرة، فإن وقعت استدركت بالتوبة (6)، ولعله أراد أنه لا يشترط هنا اجتناب منافيات المروءة; ولعل ذلك لعدم إفادة دليلهم إلا وجوب اجتناب المعاصي، وترك المروءة ليس بمعصية كما أشار إليه في المسالك (7).