الآية، لكون اللام للملك، وإفادة الواو التشريك.
وأجيب عنه بوجوه، أوجهها: أن اللام هنا للاستحقاق، والآية مسوقة لبيان المصرف.
ويؤيده الحصر ب " إنما "، وقوله تعالى: * (ومنهم من يلمزك في الصدقات) * (1) فالمراد أنه لا يصرف إلى غير هؤلاء.
لا أنه يجب الصرف في جميع هؤلاء، ولو سلم الظهور فالإجماع والأخبار قرينة على خلافه، وهو ما ذكرنا.
وأما استحباب البسط فذكره جماعة من الأصحاب، واستدلوا عليه بالخروج عن الخلاف، وشمول النفع.
ولعل مرادهم بالخروج عن الخلاف في فهم اللفظ بمقتضى اللغة والعرف، وإلا فالخلاف ليس إلا من بعض العامة.
ويشكل الحكم بالاستحباب فيما إذا كان قليلا بحيث لا ينتفع بما يصل إلى كل واحد.
ويشكل أيضا بما ورد من فضيلة الإغناء، وما دل على لزوم أن لا يعطى الفقير أقل من خمسة دراهم أو رجحانه كما سيجئ.
ثم لا يجب التسوية بين أشخاص الأصناف أيضا بلا خلاف، ولكن الأولى أن لا يخص بعض المستحقين بالإعطاء دون بعض بلا عذر، وكذا التفاضل إذا تساووا.
ومع التفاوت فلا بأس، مثل كون بعضهم من أهل الفضل فيزاد نصيبه; لقوية عبد الله بن عجلان السكوني (2). أو كونه ممن لا يسأل فيفضل على من يسأل; لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (3). وصرف صدقات المواشي إلى المتجملين ومن لإعادة له