الغيلة كما سيجئ، بأن يراد من الغنائم هو ما يؤخذ قهرا بالسيف بإذن الإمام.
الثاني: يجب الخمس في غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه، منقولا كان أو غير منقول، مما يصح تملكه للمسلمين، مما كان مباحا في أيديهم، لا مغصوبا.
قال في المنتهى: وهذه الغنائم لم تكن محلة لأحد من الأنبياء، وإنما حلت لرسول الله صلى الله عليه وآله; لقوله صلى الله عليه وآله: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي " (1) وذكر فيها " وأحلت لي الغنائم " وكانت في بدو الاسلام لرسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بها ما شاء، ثم نسخ ذلك فصار أربعة أخماس للمجاهدين، والخمس الباقي لأصناف المستحقين (2)، انتهى.
ويدل على الوجوب في هذا الصنف الاجماع والكتاب (3) والسنة (4).
والإجماع إنما هو فيما أخذه المسلمون بالحرب بإذن الإمام.
وإن كان بغير إذنه فنقل في المنتهى (5) عن الشيخين (6) والسيد (7) وأتباعهم (8) أنه للإمام، واختاره المحقق في الشرائع (9) والشهيد في الدروس (10)، وربما نقل عن ابن إدريس دعوى الاجماع عليه (11)، ويشعر به كلام ابن فهد أيضا (12).