مع أنها في نفسها قوية معتبرة لا يخفى على المطلع بأحوال الرجال.
وحجة القول الثاني من طريقنا: صحيحة ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس، ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، ثم يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل; يعطي كل واحد منهم حقا، وكذلك الإمام يأخذ كما يأخذ الرسول صلى الله عليه وآله " (1) ولا يعارض بذلك ما تقدم من الأدلة.
وربما يجاب بأن ذلك نقل فعله صلى الله عليه وآله، ولعله أعطى بعض حقه لغيره توفيرا لهم (2).
واستبعده بعضهم بملاحظة آخر الرواية (3)، والأولى حملها على التقية.
وقد يوجه ظاهر الآية على قولهم: بأن الافتتاح باسم الله على جهة التيمن; لأن الأشياء كلها لله (4)، وأنه من قبيل: * (والله ورسوله أحق أن يرضوه) * والمراد: أنه لرسوله، أو أن ذكر الرسول وما بعده من باب التخصيص بعد التعميم، بتقريب أن المراد:
الخمس لا بد أن يكون متقربا به إلى الله، وتخصيص المذكورين بالذكر لأجل التفضيل، كقوله تعالى: * (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) * (5) وهذا (6) يناسب تفويض أمر الخمس إلى الإمام، كما هو أحد أقوالهم.
ثم إن المرتضى - رضي الله عنه - نقل عن بعض علمائنا أن سهم ذوي القربى لا يختص بالإمام، بل هو لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه وآله من بني هاشم (7).