البيان (1)، وتبعه في المدارك (2)، والأحوط الثاني.
والمشهور أنه لا تحديد في القيمة، بل يرجع إلى قيمة السوق، ونقل المحقق قولا بتقديره بدرهم، وآخر بتقديره بأربعة دوانيق (3)، وذكر جماعة أن القولين مجهولا القائل (4).
ولعل مستندهما هو ما رواه المفيد في المقنعة مرسلا، قال: وسئل - يعني الصادق عليه السلام - عن مقدار القيمة، فقال: " درهم في الغلاء والرخص " وروي: أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم، ثم قال: وذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه، والأصل اخراج القيمة عنهما بسعر الوقت الذي تجب فيه (5).
وكيف كان، فالمتعين هو الرجوع إلى القيمة السوقية; لإطلاق الأخبار الكثيرة (6)، والعمل المقارب للإجماع، بل قال في المختلف: لا خلاف في جواز اخراج القيمة بسعر الوقت (7).
الرابع: مقدار الفطرة صاع من جميع الأقوات; للأخبار الصحيحة المستفيضة جدا وغيرها (8).
وما ورد في بعض الأخبار الصحيحة وغيرها من إجزاء نصف صاع من حنطة (9) محمول على التقية كما ذكره الشيخ (10) وغيره (11)، وقال: إنها من بدع عثمان