وقد تفسر بالجواري التي ثمنها من ماله الذي فيه الخمس، والزوجة التي مهرها من ذلك.
وأورد عليه: بأنها داخلة في مستثنيات المؤن.
وأجيب: بأنه قد يكون من غير ما تخرج منه مؤونة السنة، كالمعادن والغوص، وعمومات الأخبار الآتية تشمله، ولا مخصص لها، وبأنه قد يكون زائدا على حاجته على سبيل الاقتصاد، وقد يكون بعد عام الوجوب.
وفسرت المساكن: بما يبنى في الأراضي المختصة به، أو بما يشترى من مال فيه الخمس.
ويرد على الأول: أنه داخل في الأراضي المجوزة لنا في حال الغيبة، فلا معنى للتخصيص بالمسكن.
وعلى الثاني: أنها من المؤن المستثنيات. ويدفعه ما تقدم.
والمتاجر: بما يشترى من الأموال التي فيها الخمس ممن لا يخمس للتجارة.
وقال ابن إدريس: ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر لا يخرج منه الخمس، فليحصل ما قلناه، فربما اشتبه (1).
وبما يشترى من الغنائم المغنومة بغير إذن الإمام أيضا.
ثم إن الوجه في استثنائهم المذكورات هو الاعتماد على الأخبار الكثيرة الواردة عن أئمتنا عليهم السلام، فمنها ما مر مثل رواية حكيم مؤذن بني عيس (2)، ورواية عبد الله بن سنان (3) المتقدمتين في الأرباح.
ورواية حكم بن علباء المتقدمة في المختلط بالحرام (4).