والملبوس ونحوهما، مثل نفقة زوجتهم ومملوكهم، وأداء ديونهم، وكذلك يجوز لهم أن يأخذوا من غيره; للعمومات، وإشارة التعليل في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في مبحث الغارمين إلى ذلك.
وأما الأقارب الذين لا يجب الانفاق عليهم كالأخ والأخت والعم والخال فيجوز إعطاؤهم من الزكاة بلا خلاف، وهو مقتضى العمومات، وخصوص بعض الأخبار المعتبرة (1).
وهل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الناشزة الفقيرة؟ الأظهر العدم; لتمكنها من الإطاعة وأخذ النفقة، وإن لم نقل باشتراط العدالة، وكذلك المعقود عليها الغير الباذلة للتمكين.
ويجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها وإن كان ينفق منها عليها; للعمومات، وعن الصدوق المنع مطلقا (2)، وعن ابن الجنيد الجواز بشرط أن لا ينفقها عليها وعلى ولدها (3).
ويجوز دفع الزكاة إلى المتمتعة; لعدم وجوب الانفاق عليها. والقول بالمنع لأنها زوجة لا وجه له.
وقال في التذكرة العيلولة من دون القرابة غير مانعة من الإعطاء عند علمائنا أجمع، وهو قول أكثر العلماء، فلو كان في عائلته من لا يجب الانفاق عليه كيتيم أجنبي - جاز أن يدفع زكاته إليه; لأنه داخل في الأصناف المستحقين للزكاة، ولم يرد في منعه نص: لا اجماع، ولا قياس، ثم نقل الخلاف عن بعض العامة (4).
والظاهر أنه لا فرق بين الأجنبي والقريب بشرط وجوب النفقة، وادعى عليه