والظاهر أنه لا فرق بين انحصار الفريضة فيها وعدمه إذا كان الباقي صحيحا، فيؤخذ غيرها حينئذ ولو بالقيمة.
وأما لو كان الكل مريضا فلا يجب عليه شراء الصحيحة، بلا خلاف من الأصحاب، بل من العلماء كما يظهر من المنتهى (1).
ونقل عن بعض العامة القول بوجوب شراء الصحيحة (2); لقوله عليه السلام: " لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار " (3).
وأجاب عنه بالحمل على ما إذا كان النصاب صحاحا; لأنه المتعارف أيضا، قال : ولا بأس به، وإن كان المصير إلى هذا القول محتملا.
أقول: الأصل وفتوى الأصحاب كافية لنا مع تبادر صحة غالب النصاب أيضا، فالقول بعدم الوجوب متعين.
وهنا فوائد:
الأولى: إذا تعدد ما هو بصفة الفريضة فلا خيار للساعي; للأصل، والإطلاق.
وقيل: بالقرعة مع التشاح، وهو ضعيف; لعدم الإشكال، وهي لكل أمر مشكل، ولا نص بالخصوص أيضا.
الثانية: إذا كان له أموال متفرقة، فله الإخراج من أيها شاء، تساوت قيمتها أو اختلفت; للعموم.
وقيل: بالتقسيط إن لم يتبرع المالك بالأجود (4)، وكذا لا يجوز الدفع من غير غنم البلد.