أقل من النصاب (1)، ولا أعرف له وجها.
وأما الدليل على المشهور: مضافا إلى نفي الخلاف كما يظهر من المعتبر والمنتهى (2)، أن حال الخراج والمقاسمة حال أحد الشريكين في الزرع; لكونه شريكا في الثلث أو العشر مثلا كالمزارعة.
ولعل السر في عدم تعلقها بمال الخراج وإن بلغ حد النصاب مع ذلك: عدم انحصار مالكه، وعدم بلوغ نصيب كل من أربابه النصاب; لكونه لجميع المسلمين.
وتدل عليه حسنة أبي بصير ومحمد بن مسلم المتقدمة (3).
وروايتان للبزنطي الناطقتان بأن الزكاة على المتقبلين في حصصهم، وفي إحداهما: " وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة " (4).
الثالث: الخراج المستثنى في الزكاة هو الحق الثابت للمسلمين في الأراضي الخراجية المفتوحة عنوة، أو ما صالح السلطان أهلها على أن تكون الأرض للمسلمين وعليهم الجزية.
والأمر فيه إلى الإمام، فيصرفه في مصالح المسلمين العامة.
ومع غيبة الإمام تجري تصرفات الجائر من المخالفين مجرى تصرفات الإمام.
وأما الجائر منا ففيه إشكال، ولا يبعد وضع الخراج الذي يأخذه من باب المؤن; لعدم إمكان الزرع بدونه، مع ما يمكن استشعار جريان حكم المخالفين فيهم بإشعار بعض الأخبار بالتعليل والتنبيه مع لزوم العسر والحرج.