وهما محمولتان على القرض، إذ لا ريب في استحباب القرض; والاحتساب به حين دخول لوقت مع بقاء المستحق على صفة الاستحقاق; للأخبار المتقدمة في الزكاة.
مع أن الصحيحة مشتملة على ما لا يقول به الأصحاب من كفاية نصف صاع من بر، وما لا يقول به مسلم من كفاية نصف صاع من شعير.
وكيف كان، فلو أعطاها بقصد الفطرة أيضا فهو مراعى ببقائه على صفة الاستحقاق كما مر في المالية.
الثاني: اختلفوا في نهاية وقتها، فالأكثر على أنه صلاة العيد، بل ظاهر العلامة في التذكرة (1)، وصريحه في المنتهى (2) الاجماع على أنه يأثم بالتأخير عنها.
وذهب ابن الجنيد إلى أنه زوال الشمس (3)، واختاره في المختلف، وقال: لو أخرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع (4).
وذهب في المنتهى - بعد ما ادعى الاجماع المذكور بقليل - إلى جواز التأخير عن الصلاة، وحرمته عن يوم العيد (5).
لنا: رواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة (6)، ويؤدي مؤداها ما رواه في الإقبال (7)، وبمضمونها روى العامة أيضا عنه صلى الله عليه وآله (8).