وفي مرسلة حماد الطويلة: " كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض ميتة لا رب لها " (1).
وحسنة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة، وبطون الأودية، فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء " (2) إلى غير ذلك من الأخبار (3).
وأنت خبير بأن هذه الأخبار بين ما هو أعم من المطلوب، مثل ما اشتمل على كل أرض خربة، وما هو أخص منه، مثل قوله عليه السلام: " كل أرض ميتة لا رب لها " فإنه ظاهر فيما لا مالك له أصلا، لا من لا يعرف له مالك، إلا أن يقال: المتبادر منه الرب المعروف.
وعلى هذا فيشكل اخراج ذلك من حكم مجهول المالك، إلا أن يقال: بأن تلك الأخبار مخرج لأصل الأرض الغير المعروف مالكها من حكم المجهول المالك.
أو يقال: إن مجهول المالك ما علمنا أن له مالكا، ولكن لا نعرفه، وما لم يعرف مالكه أعم من ذلك، فإنه يحتمل كونه بلا مالك أصلا.
وهو بعيد، فإن الأخبار الواردة بالتصدق بعضها ظاهر فيما لم يعرف المالك كما مر بعضها (4)، ويظهر من بعضها أن مطلق ما لم يعرف مالكه - يعني حتى غير الأرض - من الأنفال (5).
وكيف كان ففي غير الأرض إذا أعطي الفقراء يحصل الامتثال وإن كان من جملة الأنفال أيضا.
ومنها: رؤوس الجبال، وما يكون بها، وبطون الأودية، والآجام; لأخبار كثيرة،