ماله درهم فخمسة دراهم، وإن كان غنما فشاة، وهكذا. ويؤيده ما سيجئ في الفطرة من أنه لا يعطى أقل من صاع، فذكر الدراهم في الحديث بعنوان المثال.
وكيف كان، فلو لم يجب على المالك إلا شاة، وكانت قيمتها حين وجوبها أقل من خمسة دراهم، فلا ريب في كفايتها. وكذلك لو تحقق له النصابان، وأعطى زكاة النصاب الأول لفقير، يجوز إعطاء الآخر لآخر على القول المشهور أيضا.
وربما احتمل العدم; لعدم الامتثال، فيلزم أن تعطى زكاة النصاب الثاني إن لم يمكن استتمامها بما يساوي زكاة النصاب الأول من النصب الباقية الفقير الأول، وهو في غاية البعد.
وعلى ما اخترناه من الاستحباب فالأمر هين، هذا الكلام في الأقل.
وأما الأكثر فلا حد له، بل يجوز إعطاء الفقير فوق الغنى; للأخبار المستفيضة، والظاهر أنه إجماعي، وصرح به في المنتهى (1).
ولو تعاقب عليه الإعطاء حتى بلغت مؤونة السنة حرم عليه الزائد; لأنه غني حينئذ، وقد مر الكلام في ذلك، وفي جواز إعطاء ذي الكسب القاصر أيضا حد الغنى وفوقه. ولا يقتصر على المتمم كالفقير الواجد لبعض المؤونة.
الثالث: قيل: يجب على الإمام الدعاء لصاحب الزكاة إذا أخذها (2); لقوله تعالى:
* (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) * (3).
وروى العياشي، عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن هذه الآية; أجارية هي في الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: " نعم " (4).
وقيل: يستحب، والنزاع في ذلك قليل الجدوى.