وما رواه علي بن إبراهيم في التفسير، عن الصادق عليه السلام: في قوله تعالى: * (وأوصاني بالصلاة والزكاة) *، قال: " زكاة الرؤوس; لأن كل الناس ليست لهم أموال، وإنما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير " (1).
وفي صحيحة هشام بن الحكم عنه عليه السلام قال، وقال: " نزلت الزكاة وليس للناس أموال، وإنما كانت الفطرة " (2).
والجواب عن العمومات بتقديم الخاص على العام، وعن الصحيحة وغيرها بعدم المقاومة لما ذكرنا، فتحمل على الاستحباب; إذ لا ريب في الاستحباب، أو على من استغنى بما يتصدق به عليه.
وأما المذهبان الآخران - ولعلهما واحد - فلم نقف في الأخبار على ما يدل عليهما بالخصوص.
وأما موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤديه عن نفسه وحدها، أيعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ قال:
" يعطي بعض عياله، ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها، فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة " (3) فلا دلالة فيها عليه.
نعم حكم الأصحاب باستحباب العمل بمضمونها، قال في الشرائع: ويستحب للفقير اخراجها، وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به (4).
وقال في التذكرة: يستحب للفقير اخراجها عن نفسه وعياله، ولو استحق أخذها، أخذها ودفعها مستحبا. ولو ضاق عليه، أدار صاعا على عياله ثم يتصدق به على الغير للرواية (5).