لا يقال: إن مقتضى أدلة زكاة التجارة وإن كان الثبوت عند تمام الحول مطلقا، لكن الأدلة الدالة على جريان النصاب في الحول في الزكاة العينية (1) يقتضي اعتباره من ابتداء التملك، فيقع الإشكال في تقديم إلحاق الزمان الحاصل بعد تملك الثاني بمال التجارة أو احتسابه للعينية، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات، والمرجح للعينية كما تقدم.
لأنا نقول: تعلق الزكاة العينية إنما يعلم بعد حؤول الحول، والجريان في الحول من أول الملك معناه أن معرفة الحول تحصل بملاحظة أول التملك; لأن الوجوب يتعلق به أول التملك، ولذلك نقول: إذا تساوقت زكاة التجارة والعينية في الحول فيكون مراعى إلى آخر الحول، فإن نقص شئ من النصاب في أثناء الحول بالنسبة إلى العينية ولم ينقص بالنسبة إلى زكاة التجارة فتتعلق به زكاة التجارة عند تمام الحول. مع أن في أول الأمر أجرينا النصاب في حول الزكاة العينية، فنقول فيما نحن فيه: إذا تم حول زكاة التجارة، فتتعلق به; لعدم العلم ببقاء النصاب على شرائطه إلى آخر حول الزكاة العينية، وإذا تعلق يلزم العمل على مقتضاه، ثم يبدأ بالحول للعينية.
السادس: قالوا: تستحب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين والخانات والحمامات (2).
وفي اشتراط الحول والنصاب وجهان، بل قولان، نفاهما في التذكرة للعموم (3).
واستقرب اعتبارهما في البيان (4)، قال في المدارك: ولا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم، قال: وعلى هذا فإنما يثبت الاستحباب فيه.