____________________
فيها. ومنهم من كان يأخذ منهم الفتوى ويعمل بها تعبدا.
ونحن ندعي أن أغلب الناس - لو لم يكن كلهم - كانوا بين القسمين الأولين، وإن كان الثاني منهما أغلب، لسهولة الاجتهاد في ذلك الزمان، وإمكان تحصيل العلم أو الظن المعتمد. وأي دليل على أن الفرقة الثالثة قد استمروا على تقليد مجتهديهم بعد موتهم، وعلمه الامام يردعهم؟ مضافا إلى: أن تقليد هؤلاء أيضا ربما يفارق تقليد عوامنا لعلمائنا، من حيث إن ذلك التقليد كان أخذا من الواسطة، فلا يقاس به الاخذ ممن يفتي بظنونه الاجتهادية من دون الاستناد إلى السماع عن الامام، لان الاخذ ممن سمع عن الامام أو ممن سمع عن المجتهد من عدول زماننا ليس من التقليد له في شئ).
(1) وهو التقليد بمعنى الاخذ ب آراء الفقيه، لا الاخذ برواية الحكم عن الإمام عليه السلام فإن السيرة على العمل بما يحكيه المجتهد عن الامام حتى بعد موته ثابتة، لكنها أجنبية عن التقليد المتداول في هذه الاعصار.
(2) هذا بيان الفرق بين التقليد في زماننا والتقليد في عصر الحضور، والسيرة الممضاة بتقريرهم عليهم السلام هي العمل برواية الرواة بعد حياتهم، لا العمل ب آرائهم الظنية.
(3) أي: أن الأصحاب المعاصرين الأئمة عليهم السلام غالبا كانوا يأخذون الاحكام من رواة الأحاديث بلا واسطة إذا كان الراوي سمع قول الإمام مشافهة، أو مع واسطة إذا سمعه الراوي بواسطة راو آخر. وعلى كل - أي سواء نقل الراوي قول الإمام إلى السائل بلا واسطة أو مع واسطة - لم يكن في جوابه للسائل إعمال نظر غالبا، لاقتصار الرواة على نقل نفس الاحكام، إما بعين ألفاظ المعصوم وإما بالمعنى.
(4) كأغلب الرواة المعاصرين للأئمة عليهم السلام والحاضرين في بلد سكناهم كالمدينة والكوفة وسامراء وطوس.
ونحن ندعي أن أغلب الناس - لو لم يكن كلهم - كانوا بين القسمين الأولين، وإن كان الثاني منهما أغلب، لسهولة الاجتهاد في ذلك الزمان، وإمكان تحصيل العلم أو الظن المعتمد. وأي دليل على أن الفرقة الثالثة قد استمروا على تقليد مجتهديهم بعد موتهم، وعلمه الامام يردعهم؟ مضافا إلى: أن تقليد هؤلاء أيضا ربما يفارق تقليد عوامنا لعلمائنا، من حيث إن ذلك التقليد كان أخذا من الواسطة، فلا يقاس به الاخذ ممن يفتي بظنونه الاجتهادية من دون الاستناد إلى السماع عن الامام، لان الاخذ ممن سمع عن الامام أو ممن سمع عن المجتهد من عدول زماننا ليس من التقليد له في شئ).
(1) وهو التقليد بمعنى الاخذ ب آراء الفقيه، لا الاخذ برواية الحكم عن الإمام عليه السلام فإن السيرة على العمل بما يحكيه المجتهد عن الامام حتى بعد موته ثابتة، لكنها أجنبية عن التقليد المتداول في هذه الاعصار.
(2) هذا بيان الفرق بين التقليد في زماننا والتقليد في عصر الحضور، والسيرة الممضاة بتقريرهم عليهم السلام هي العمل برواية الرواة بعد حياتهم، لا العمل ب آرائهم الظنية.
(3) أي: أن الأصحاب المعاصرين الأئمة عليهم السلام غالبا كانوا يأخذون الاحكام من رواة الأحاديث بلا واسطة إذا كان الراوي سمع قول الإمام مشافهة، أو مع واسطة إذا سمعه الراوي بواسطة راو آخر. وعلى كل - أي سواء نقل الراوي قول الإمام إلى السائل بلا واسطة أو مع واسطة - لم يكن في جوابه للسائل إعمال نظر غالبا، لاقتصار الرواة على نقل نفس الاحكام، إما بعين ألفاظ المعصوم وإما بالمعنى.
(4) كأغلب الرواة المعاصرين للأئمة عليهم السلام والحاضرين في بلد سكناهم كالمدينة والكوفة وسامراء وطوس.