____________________
الاخر في المسألة، مثل كون مسألة جواز رجوع الجاهل إلى العالم من الأمور الفطرية الارتكازية، ومن المعلوم أن العبرة حينئذ بنفس هذا الحكم الضروري الفطري لا بالاتفاق المستند إليه.
وأما الثاني - أعني به الاجماع المنقول - فلما يرد عليه من وجهين:
أحدهما: امتناع تحقق أصل الاجماع التعبدي في مسألة جواز التقليد مع وجود حكم العقل المستقل برجوع الجاهل إلى العالم، فإذا امتنع تحصيل الاجماع التعبدي في مسألة فلا تصل النوبة إلى البحث عن حجية المنقول منه وعدمها، لان حجية الاجماع المنقول متفرعة على أصل تحقق الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، ومع احتمال استناد المجمعين إلى مقتضى الفطرة والارتكاز لا يبقى وثوق بدخول رأي المعصوم (عليه السلام) في جملة الآراء.
ثانيهما: أنه لو فرض تحقق الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام لمدعي الاجماع كالسيد والشيخ وغيرهما - ولم يحتمل مدركيته - أشكل اعتمادنا عليه، لكونه بالنسبة وإلينا إجماعا منقولا، وقد تقرر في الأصول عدم حجيته في شئ من الموارد.
وبهذا سقط الاستدلال بالوجه الأول - وهو الاجماع - على جواز التقليد.
(1) بيان ل (مثل) وغرضه منع الاجماع المحصل الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام)، لاحتمال استناد المجمعين إلى حكم العقل و الارتكاز برجوع الجاهل إلى العالم.
(2) هذا الضمير وضمير (فيه) راجعان إلى جواز التقليد، والأولى إبدال (فيه) ب (به).
(3) كما هو حال الاجماع على العمل بخبر الثقة وعلى البراءة في ما لا نص فيه، استنادا في الأول إلى ارتكاز العقلاء على العمل بما يثقون به، وفي الثاني إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ومن المعلوم عدم كاشفية هذا النحو من اتفاق العلماء عن رأي المعصوم عليه السلام.
(4) أي: في مثل هذه المسألة مما يكون للفطرة فيها دخل، وهذا إشارة إلى أول
وأما الثاني - أعني به الاجماع المنقول - فلما يرد عليه من وجهين:
أحدهما: امتناع تحقق أصل الاجماع التعبدي في مسألة جواز التقليد مع وجود حكم العقل المستقل برجوع الجاهل إلى العالم، فإذا امتنع تحصيل الاجماع التعبدي في مسألة فلا تصل النوبة إلى البحث عن حجية المنقول منه وعدمها، لان حجية الاجماع المنقول متفرعة على أصل تحقق الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، ومع احتمال استناد المجمعين إلى مقتضى الفطرة والارتكاز لا يبقى وثوق بدخول رأي المعصوم (عليه السلام) في جملة الآراء.
ثانيهما: أنه لو فرض تحقق الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام لمدعي الاجماع كالسيد والشيخ وغيرهما - ولم يحتمل مدركيته - أشكل اعتمادنا عليه، لكونه بالنسبة وإلينا إجماعا منقولا، وقد تقرر في الأصول عدم حجيته في شئ من الموارد.
وبهذا سقط الاستدلال بالوجه الأول - وهو الاجماع - على جواز التقليد.
(1) بيان ل (مثل) وغرضه منع الاجماع المحصل الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام)، لاحتمال استناد المجمعين إلى حكم العقل و الارتكاز برجوع الجاهل إلى العالم.
(2) هذا الضمير وضمير (فيه) راجعان إلى جواز التقليد، والأولى إبدال (فيه) ب (به).
(3) كما هو حال الاجماع على العمل بخبر الثقة وعلى البراءة في ما لا نص فيه، استنادا في الأول إلى ارتكاز العقلاء على العمل بما يثقون به، وفي الثاني إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ومن المعلوم عدم كاشفية هذا النحو من اتفاق العلماء عن رأي المعصوم عليه السلام.
(4) أي: في مثل هذه المسألة مما يكون للفطرة فيها دخل، وهذا إشارة إلى أول