____________________
الالتزام بالتصويب في مراتب الحكم إنما يتجه بناء على حجية الاخبار من باب الموضوعية. وأما بناء على اعتبارها من باب الطريقية كما هو المختار فلا سبيل إلى التصويب بهذا المعنى، كما لا سبيل للتصويب بمعنى آخر. فالتصويب بمعانيه الثلاثة المزبورة مما لا يمكن الالتزام به، لبطلان الوجه الأول بالاخبار المتواترة والاجماع، والثاني بالاستحالة، والثالث بعدم كون مؤديات الامارات أحكاما ظاهرية نفسية.
(1) يعني: كما أن الحق هو كون حجية الاخبار من باب الطريقية لا الموضوعية. وقد تقدم الكلام في معنى الحكم الطريقي والحجية في أوائل بحث الامارات غير العلمية، فراجع.
(2) أي: ناشئة من المصالح والمفاسد في المتعلقات، بل هي أحكام ظاهرية طريقية.
(3) كما نسب إلى الشيخ (قده) وتقدم كلامه أيضا في أوائل بحث الامارات. والمراد بالحكم الطريقي هو وجوب الاخذ بالامارة لمصلحة في سلوكها كالتسهيل على المكلف، من دون كون مؤداها - على فرض خطائها - حكما نفسيا ظاهريا، فإنه على تقدير الالتزام بجعل الحكم الطريقي في الامارات لا يمكن الذهاب إلى التصويب في الفعلية، لان مرادهم بالتصويب التصويب في الحكم النفسي الفعلي دون الطريقي.
(4) تقدم التنبيه عليه في أول بحث الامارات وفي ثاني تنبيهات الاستصحاب، من أن حجية الامارات - كحجية القطع - بمعنى التنجيز و التعذير، لا وجوب العمل بها طريقيا.
(5) يعني: أحكاما طريقية ناشئة من مصلحة في تطبيق العمل على الطريق.
(6) يعني: كمنع كونها أحكاما نفسية.
(7) معطوف على (إمكان) وضمير (حجيتها) راجع إلى الامارات.
(8) هذه نتيجة كون الحجية بمعنى التنجيز والتعذير.
(1) يعني: كما أن الحق هو كون حجية الاخبار من باب الطريقية لا الموضوعية. وقد تقدم الكلام في معنى الحكم الطريقي والحجية في أوائل بحث الامارات غير العلمية، فراجع.
(2) أي: ناشئة من المصالح والمفاسد في المتعلقات، بل هي أحكام ظاهرية طريقية.
(3) كما نسب إلى الشيخ (قده) وتقدم كلامه أيضا في أوائل بحث الامارات. والمراد بالحكم الطريقي هو وجوب الاخذ بالامارة لمصلحة في سلوكها كالتسهيل على المكلف، من دون كون مؤداها - على فرض خطائها - حكما نفسيا ظاهريا، فإنه على تقدير الالتزام بجعل الحكم الطريقي في الامارات لا يمكن الذهاب إلى التصويب في الفعلية، لان مرادهم بالتصويب التصويب في الحكم النفسي الفعلي دون الطريقي.
(4) تقدم التنبيه عليه في أول بحث الامارات وفي ثاني تنبيهات الاستصحاب، من أن حجية الامارات - كحجية القطع - بمعنى التنجيز و التعذير، لا وجوب العمل بها طريقيا.
(5) يعني: أحكاما طريقية ناشئة من مصلحة في تطبيق العمل على الطريق.
(6) يعني: كمنع كونها أحكاما نفسية.
(7) معطوف على (إمكان) وضمير (حجيتها) راجع إلى الامارات.
(8) هذه نتيجة كون الحجية بمعنى التنجيز والتعذير.