____________________
وكان الأولى بحفظ السياق وإفهام المقصود - أعني بيان القسم الثالث للتصويب - أن يقال: (ولو كان غرضهم التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي.).
(1) معطوف على (التصويب) وبيان له.
(2) المراد بهما في المقام واحد، إذ الحكم الواقعي الذي يتفحص عنه المجتهد ليس إلا إنشائيا حسب الفرض.
(3) متعلق بقوله: (وإن كان) فالحكم الواقعي قبل الاجتهاد إنشائي و بعده فعلي.
(4) أي: الحكم الفعلي الذي يتعين العمل به - وهو ما أدى إليه رأي المجتهد - يختلف باختلاف آراء المجتهدين، فلكل واحد منهم حكم فعلي يخصه، ولكن الحكم الانشائي واحد.
(5) إذ الحكم المشترك بين العالم والجاهل هو الانشائي فقط.
(6) إذ الحكم الحقيقي هو الفعلي البالغ مرتبة البعث والزجر، حيث يتنجز بوصوله بنحو من الأنحاء، وأما الانشائي فليس له إطاعة و عصيان.
(7) أي: بمعنى تبعية الحكم الفعلي لرأي المجتهد واشتراك الكل في الحكم الانشائي، وضمير (عنه) راجع إلى (التصويب بهذا المعنى).
(8) كالموقتات مطلقا، أو إذا انكشف الخلاف، أو بعد انقضاء أوقاتها مع عدم القضاء لها. أو يراد بقوله: (في الجملة) الالتزام بالتصويب في مراتب الحكم في حال الانسداد
(1) معطوف على (التصويب) وبيان له.
(2) المراد بهما في المقام واحد، إذ الحكم الواقعي الذي يتفحص عنه المجتهد ليس إلا إنشائيا حسب الفرض.
(3) متعلق بقوله: (وإن كان) فالحكم الواقعي قبل الاجتهاد إنشائي و بعده فعلي.
(4) أي: الحكم الفعلي الذي يتعين العمل به - وهو ما أدى إليه رأي المجتهد - يختلف باختلاف آراء المجتهدين، فلكل واحد منهم حكم فعلي يخصه، ولكن الحكم الانشائي واحد.
(5) إذ الحكم المشترك بين العالم والجاهل هو الانشائي فقط.
(6) إذ الحكم الحقيقي هو الفعلي البالغ مرتبة البعث والزجر، حيث يتنجز بوصوله بنحو من الأنحاء، وأما الانشائي فليس له إطاعة و عصيان.
(7) أي: بمعنى تبعية الحكم الفعلي لرأي المجتهد واشتراك الكل في الحكم الانشائي، وضمير (عنه) راجع إلى (التصويب بهذا المعنى).
(8) كالموقتات مطلقا، أو إذا انكشف الخلاف، أو بعد انقضاء أوقاتها مع عدم القضاء لها. أو يراد بقوله: (في الجملة) الالتزام بالتصويب في مراتب الحكم في حال الانسداد