فلو كان (3) غرضهم من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء - بأن (4) تكون الاحكام المؤدي (5) إليها الاجتهادات أحكاما واقعية (6) كما هي ظاهرية - فهو (7) وإن كان خطأ من جهة تواتر الاخبار، وإجماع أصحابنا الأخيار على أن له تبارك وتعالى في كل واقعة
____________________
ثانيهما: ما ادعي من تواتر الاخبار على اشتراك الاحكام بين العالمين و الجاهلين بها.
(1) أي: حتى يصح أن يقال: المجتهد صار بصدد استنباط ذلك الحكم الواقعي والافتاء به في مرحلة الظاهر، ولولا وجود حكم في الواقع لاستحال التصدي لاستنباطه واستخراجه، كما مر بيانه.
(2) أي: بحسب أدلته، وضمائر (استنباطه، أدلته، تعيينه) راجعة إلى (حكم واقعا).
(3) هذا شروع في أقسام التصويب بناء على سببية الاجتهاد وسائر الامارات، وهذا هو الاحتمال الأول، وقد تقدم تقريبه بقولنا:
(الأول: أن يكون المراد من التصويب الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع. إلخ).
(4) بيان ل (إنشاء أحكام).
(5) بصيغة اسم الفاعل، وفاعلها (الاجتهادات) الأولى أن يقال:
(المؤدية) بالتأنيث.
(6) أما كونها أحكاما واقعية فلانه مقتضى التصويب أي إصابة كل اجتهاد بالواقع، وأما كونها ظاهرية فلأنها أحكام مجعولة عند الجهل بالواقع والشك فيه، ومن المعلوم أن الحكم المجعول في مورد الشك - كما في الامارة أو في موضع الشك كما في الأصل العملي - يكون حكما ظاهريا.
(7) أي: فالالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء وإن كان خطأ، و هذا جزأ لقوله:
(فلو كان) ورد للاحتمال الأول، وقد تقدم بيانه بقولنا: (وأورد المصنف على هذا المعنى للتصويب.).
(1) أي: حتى يصح أن يقال: المجتهد صار بصدد استنباط ذلك الحكم الواقعي والافتاء به في مرحلة الظاهر، ولولا وجود حكم في الواقع لاستحال التصدي لاستنباطه واستخراجه، كما مر بيانه.
(2) أي: بحسب أدلته، وضمائر (استنباطه، أدلته، تعيينه) راجعة إلى (حكم واقعا).
(3) هذا شروع في أقسام التصويب بناء على سببية الاجتهاد وسائر الامارات، وهذا هو الاحتمال الأول، وقد تقدم تقريبه بقولنا:
(الأول: أن يكون المراد من التصويب الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع. إلخ).
(4) بيان ل (إنشاء أحكام).
(5) بصيغة اسم الفاعل، وفاعلها (الاجتهادات) الأولى أن يقال:
(المؤدية) بالتأنيث.
(6) أما كونها أحكاما واقعية فلانه مقتضى التصويب أي إصابة كل اجتهاد بالواقع، وأما كونها ظاهرية فلأنها أحكام مجعولة عند الجهل بالواقع والشك فيه، ومن المعلوم أن الحكم المجعول في مورد الشك - كما في الامارة أو في موضع الشك كما في الأصل العملي - يكون حكما ظاهريا.
(7) أي: فالالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء وإن كان خطأ، و هذا جزأ لقوله:
(فلو كان) ورد للاحتمال الأول، وقد تقدم بيانه بقولنا: (وأورد المصنف على هذا المعنى للتصويب.).