____________________
الواردة في الأدلة، كلفظ الصعيد والغسل والمسح والمفازة والكعب والكف واليد والآنية والغناء، ونحوها من الألفاظ التي تعلق بها حكم شرعي.
وأما توقفه على علم النحو فلانه يعرف به معانيها التركيبية الحاصلة من تركيب العوامل اللفظية والمعنوية مع المعمولات، فيلزم معرفة الفاعل والمفعول والحال والمبتدأ والخبر ونحوها مما يوجب اختلاف حركة الكلمة فيها اختلاف معانيها. ولا يلزم التبحر في جميع مباحثه مما لا دخل له في الاستنباط كمسألة (الاخبار بالذي) والفرق بين عطف البيان والبدل، والمسألة الزنبورية.
وأما توفقه على علم الصرف، فلانه تعرف به الهيئات المختلفة الطارئة على المادة، وتصاريفها الموجبة لاعتوار المعاني المتشتتة عليها بالمضي والاستقبال والامر وغيرها.
وأما علم البلاغة فليس له دخل بتلك بالمثابة وإن كان بعض مباحثه كمبحث الانشاء والاخبار، والقصر ونحوهما مفيدا. وتكثر فائدته لو قيل بترجيح أحد الخبرين المتعارضين بالأفصحية. وأما علم العروض الباحث عن القوافي والأوزان فلا دخل له أصلا في الاجتهاد.
(1) قيد ل (معرفة) يعني: أن الاجتهاد في الفقه يتوقف على معرفة عدة من مباحث العلوم العربية، لا على معرفتها بتمامها، فتوقف الاجتهاد على معرفة بعض مباحث علم اللغة والنحو والصرف واضح، دون توقفه على معرفة علم العروض، وجملة أخرى من مباحث النحو.
(2) قيد للمعرفة، يعني: أن تلك المباحث - التي يتوقف عليها الاستنباط من اللغة وجملة من مسائل النحو والصرف - لا يلزم على المجتهد معرفتها بالفعل وإيداعها في صدره، بل يكفي ملكة الاقتدار عليها بمراجعة الكتب المدونة فيها.
(3) أي: الاجتهاد الفعلي وهو استنباط الاحكام عن أدلتها.
(4) معطوف على (معرفة العلوم العربية) وقوله: (كذلك) يعني: في الجملة ولو بأن
وأما توقفه على علم النحو فلانه يعرف به معانيها التركيبية الحاصلة من تركيب العوامل اللفظية والمعنوية مع المعمولات، فيلزم معرفة الفاعل والمفعول والحال والمبتدأ والخبر ونحوها مما يوجب اختلاف حركة الكلمة فيها اختلاف معانيها. ولا يلزم التبحر في جميع مباحثه مما لا دخل له في الاستنباط كمسألة (الاخبار بالذي) والفرق بين عطف البيان والبدل، والمسألة الزنبورية.
وأما توفقه على علم الصرف، فلانه تعرف به الهيئات المختلفة الطارئة على المادة، وتصاريفها الموجبة لاعتوار المعاني المتشتتة عليها بالمضي والاستقبال والامر وغيرها.
وأما علم البلاغة فليس له دخل بتلك بالمثابة وإن كان بعض مباحثه كمبحث الانشاء والاخبار، والقصر ونحوهما مفيدا. وتكثر فائدته لو قيل بترجيح أحد الخبرين المتعارضين بالأفصحية. وأما علم العروض الباحث عن القوافي والأوزان فلا دخل له أصلا في الاجتهاد.
(1) قيد ل (معرفة) يعني: أن الاجتهاد في الفقه يتوقف على معرفة عدة من مباحث العلوم العربية، لا على معرفتها بتمامها، فتوقف الاجتهاد على معرفة بعض مباحث علم اللغة والنحو والصرف واضح، دون توقفه على معرفة علم العروض، وجملة أخرى من مباحث النحو.
(2) قيد للمعرفة، يعني: أن تلك المباحث - التي يتوقف عليها الاستنباط من اللغة وجملة من مسائل النحو والصرف - لا يلزم على المجتهد معرفتها بالفعل وإيداعها في صدره، بل يكفي ملكة الاقتدار عليها بمراجعة الكتب المدونة فيها.
(3) أي: الاجتهاد الفعلي وهو استنباط الاحكام عن أدلتها.
(4) معطوف على (معرفة العلوم العربية) وقوله: (كذلك) يعني: في الجملة ولو بأن