منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٣٠٠
الافراد مستند إلى الاطلاق، لا إلى لفظ العام، ومن المعلوم أن (الذهب والفضة) من أفراد العام في العقد السلبي، لكن حالاتهما الطارئة عليهما لا تستفاد من العموم بل من الاطلاق، فيقع التعارض بين هذا الاطلاق الثابت لفرد العام وبين إطلاق الذهب والفضة في العقد الايجابي من رواية ضمان الذهب والفضة، فيتساقطان في حلي النساء، فيرجع إما إلى العام الفوق القاضي بعدم الضمان في العارية مطلقا، وإما إلى أصالة البراءة عنه، وإن كان الثاني أولى، لتعنون العام بقيد عدمي وهو عدم كون العارية - التي لا ضمان فيها - من النقدين.
هذا مجمل الكلام في المسألة، والتفصيل موكول إلى الفقه الشريف.